تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
[ الصرفة ] ( 1 ) وإلا لما جاز النهوض إلى أول الصلاة مستندا ، وهو باطل . وعن الإيضاح حمل الرواية على التقية ( 2 ) .
ومنها : القيام على الرجلين معا ، ذكره الشهيدان ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) [ وعن الحدائق أنه ] لا خلاف فيه ، وإنه اتفا [ ق الأصحاب ( 6 ) ، قيل : ( 7 ) ] ( 8 ) لعدم الاستقرار ، وأكثر ما ذكر في الاستقلال ، والتبادر هنا قوي . ويؤيد الحكم : ما ورد في تباعد الرجلين ( 9 ) ، فإن الظاهر منها كون القيام على الرجلين مفروغا عنه ، وإلا لأشير إلى استحبابه ، فتأمل . نعم ، في بعض الأخبار عن قرب الإسناد : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو قائم يرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) فوضعها ) ( 10 ) . وفي السند والدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف ، والكلمة في هذه النسخة لا تقرأ . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 99 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : 181 ، وروض الجنان : 250 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 202 . ( 5 ) كالسيد في المدارك 3 : 328 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 261 . ( 6 ) الحدائق 8 : 64 . ( 7 ) قاله المحقق الكركي في جامع المقاصد 2 : 202 . ( 8 ) ما بين المعقوفات غير مقروء في الأصل ، وأخذناها من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره . ( 9 ) الوسائل 4 : 710 ، الباب 17 من أبواب القيام . ( 10 ) قرب الإسناد : 171 ، الحديث 626 ، والوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث 4 ، والآية من سورة طه : 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 494 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم