[ الصرفة ] ( 1 ) وإلا لما جاز النهوض إلى أول الصلاة مستندا ، وهو باطل .
وعن الإيضاح حمل الرواية على التقية ( 2 ) .
ومنها : القيام على الرجلين معا ، ذكره الشهيدان ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 )
وغيرهم ( 5 ) [ وعن الحدائق أنه ] لا خلاف فيه ، وإنه اتفا [ ق الأصحاب ( 6 ) ،
قيل : ( 7 ) ] ( 8 ) لعدم الاستقرار ، وأكثر ما ذكر في الاستقلال ، والتبادر هنا قوي .
ويؤيد الحكم : ما ورد في تباعد الرجلين ( 9 ) ، فإن الظاهر منها كون
القيام على الرجلين مفروغا عنه ، وإلا لأشير إلى استحبابه ، فتأمل .
نعم ، في بعض الأخبار عن قرب الإسناد : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
كان يصلي وهو قائم يرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه ما أنزلنا
عليك القرآن لتشقى ) فوضعها ) ( 10 ) .
وفي السند والدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف ، والكلمة في هذه النسخة لا تقرأ .
( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 99 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : 181 ، وروض الجنان : 250 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 202 .
( 5 ) كالسيد في المدارك 3 : 328 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 261 .
( 6 ) الحدائق 8 : 64 .
( 7 ) قاله المحقق الكركي في جامع المقاصد 2 : 202 .
( 8 ) ما بين المعقوفات غير مقروء في الأصل ، وأخذناها من النسخة المكررة بخط المؤلف
قدس سره .
( 9 ) الوسائل 4 : 710 ، الباب 17 من أبواب القيام .
( 10 ) قرب الإسناد : 171 ، الحديث 626 ، والوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب
القيام ، الحديث 4 ، والآية من سورة طه : 1 .