في القيام : أن يقيم صلبه ونحره ) ( 1 ) ، لكن ( يجب ) فيه أمور أخر خارجة
عن مفهومه .
منها : ( الاستقلال ) وعدم الاستناد إلى شئ بحيث لو أزيل السناد
سقط ، على المشهور ، بل عن المختلف ( 2 ) وابن [ أبي ] الجمهور في شرح
الألفية ( 3 ) الاجماع عليه ، لتوقف البراءة عليه ، وللتأسي ، ولصحيحة حماد
الواردة في تعليم الصلاة ( 4 ) .
ولأن المتبادر من الأمر بالقيام : قيامه بنفسه ، بل في الإيضاح ( 5 ) وعن
الفريد البهبهاني ( 6 ) أن القيام هو الاستقلال .
ولرواية عبد الله بن سنان المصححة ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
( لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا ) ( 7 ) .
وعن قرب الإسناد ، عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط ؟
قال : ( لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ؟ ما بلغ أبوك هذا بعد ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 694 ، الباب 2 من أبواب القيام ، الحديث 3 .
( 2 ) المختلف 2 : 194 .
( 3 ) المسالك الجامعية ( الفوائد الملية ) : 144 .
( 4 ) الوسائل 4 : 673 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول .
( 5 ) الإيضاح 1 : 99 .
( 6 ) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 97 .
( 7 ) الوسائل 4 : 702 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 2 .
( 8 ) قرب الإسناد : 171 ، الحديث 626 ، والوسائل 4 : 693 ، الباب 1 من أبواب
القيام ، الحديث 20 .