تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وأما على غيره ، فهو ركن مستقل ; ولذا علل المحقق والشهيد الثانيان في الجامع ( 1 ) والروض ( 2 ) وجوب القيام في المسألة ، بأن القيام المتصل بالركوع ركن ، مع أن عبارة القواعد كالصريحة في وجوبه مقدمة ، قال : ولو خف المريض وجب القيام للهوي إلى الركوع ( 3 ) ، وفي الشرائع : والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب ( 4 ) ، وفي الذكرى : لو خف المريض قام للركوع ( 5 ) ، وعلل ذلك في باب الخلل - في جملة كلام له في رد بعض العامة ، القائل بعدم ، كفاية جلوس ناسي السجدة الثانية بعد الأولى لها ، قياسا على وجوب قيام المريض للركوع - : بأن الركوع من قيام لا بد منه مع القدرة عليه ، فيجب ، ولا يتم إلا بالقيام ( 6 ) . وظاهره ، بل صريحه - كما فهمه الفاضل الهندي في شرح اللمعتين ( 7 ) - : وجوب القيام هنا من باب المقدمة ، وفي الذكرى فيما لو خف المريض في حال ركوعه : أنه يقوم منحنيا وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا ( 8 ) . . . إن القيام . . . علل الحكم ( 9 ) . . .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 201 . ( 2 ) روض الجنان : 249 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 269 مع اختلاف . ( 4 ) الشرائع 1 : 80 . ( 5 ) الذكرى : 182 . ( 6 ) الذكرى : 221 . ( 7 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 272 . ( 8 ) الذكرى : 182 . ( 9 ) ذهب من النسخة مقدار من الكتابة ، ولعله ما يلي : ( وحكم بأن القيام حينئذ واجب من باب المقدمة ، نعم علل الحكم في جامع المقاصد بقوله : لئلا يزيد ركنين ) ، كما في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره ، من هذا الكتاب .