أحب الوقت إلى الله أوله ، حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة ، وإن
لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغرب الشمس ) ( 1 ) .
وفي طريق الرواية موسى بن بكر الواسطي الواقفي الغير الموثق .
حجة من قال بامتداد وقت الاختيار إلى أن يصير الظل قدمين - أعني
سبعي الشاخص - : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( سألته عن
وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت
الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ) ( 2 ) .
وما رواه حريز ، عن الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :
( وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أول
وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ) ( 3 ) .
وبما دل على أن وقت الظهر قامة من زوال الشمس ( 4 ) ; بناء على
تفسير القامة بالذراع ، كما في غير واحد من الأخبار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 24 ، الحديث 69 ، والوسائل 3 : 113 ، الباب 9 من أبواب المواقيت ،
الحديث 12 ، وفيهما : ( حتى تغيب الشمس ) .
( 2 ) التهذيب 2 : 19 ، الحديث 55 والوسائل 3 : 103 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ،
الحديث 4 .
( 3 ) التهذيب 2 : 255 ، الحديث 1012 ، والوسائل 3 : 103 ، الباب 8 من أبواب
المواقيت ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 3 : 97 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 ، و 3 : 105 و 108 ،
الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 12 و 29 ، وغيرها .
( 5 ) الوسائل 3 : 105 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 14 - 16 ، وغيرها ،