دل على امتداد وقت العصر إلى الغروب المستلزم لامتداد وقت الظهر
إلى ما قبل مقدار أداء العصر بالاجماع المركب .
وما رواه عن داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 1 ) ، وقد تقدم ذكره واعتبار سنده في المسألة السابقة ( 2 ) .
ويؤيد هذه الروايات روايات أخر ، مثل : ما رواه عبيد بن زرارة ،
قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : إذا زالت
الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في
وقت منهما حتى تغيب الشمس ) ( 3 ) .
وليس في سنده إلا القاسم بن عروة ، وهو وإن لم يصرح بتوثيقه
إلا أنه يروي عنه هذه الرواية جماعة من الثقات ، وهم الحسين بن سعيد ،
والبرقي ، والعباس بن معروف ، وهذا مما يقرب صحة الرواية ، مع أن القاسم
بن عروة - هذا - الظاهر أنه مولى أبي أيوب ، كما يظهر من الرجال ( 4 ) ،
وقد روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي في بعض الروايات ، وهذا من أمارات
وثاقته .
وما رواه الشيخ - أيضا - عن زرارة ، قال : ( قال أبو جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 25 ، الحديث 70 . والوسائل 3 : 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ،
الحديث 7 .
( 2 ) تقدم في الصفحة : 35 - 36 .
( 3 ) الوسائل 3 : 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
( 4 ) انظر رجال الكشي 2 : 670 ، الرقم 695 ورجال النجاشي : 314 ، الرقم :
860 .