الفاضلين ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) وأكثر المتأخرين ( 3 ) ، خلافا لظاهر المفيد في
المقنعة ( 4 ) ، والمحكي عن العماني ( 5 ) فجعلا آخر الوقت : ما إذا صار الظل مقدار
سبعي الشاخص ، وللمحكي عن الشيخ في المبسوط ( 6 ) والقاضي ( 7 ) فجعلاه
ما إذا صار ظل كل شئ مثله ، وللمحكي عن الشيخ في الاقتصاد ( 8 )
والحلبي ( 9 ) فجعلاه ما إذا صار الظل أربعة أسباع الشاخص .
لنا - مضافا إلى الأصل ، وعموم قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك
الشمس إلى غسق الليل ) - ( 10 ) : ما ورآه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام ، في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
الليل ) قال : ( إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى
انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب
الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس
هامش
( 1 ) المحقق في الشرائع 1 : 60 ، والمعتبر 2 : 30 والعلامة في القواعد 1 : 246 ،
والتذكرة 2 : 302 .
( 2 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 1 : 486 .
( 3 ) انظر الحدائق 6 : 111 ، ومطالع الأنوار 1 : 14 والجواهر 7 : 123 .
( 4 ) المقنعة : 92 .
( 5 ) حكاه في المختلف 2 : 11 .
( 6 ) المبسوط 1 : 72 .
( 7 ) المهذب 1 : 69 .
( 8 ) الإقتصاد : 394 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 137 .
( 10 ) الإسراء : 78 .