[ ( و ) كيف كان ( لو فقد ) تيسر ( العلم ، عول على العلامات )
المنصوبة للدلالة عليها ، المذكورة في كتب الفقه ] وغير ( 1 ) المذكورة فيها ، فإن
ما ذكر فيها ليس للتوقيف ، بل لمطابقة مقتضى قواعد الرصد ، فيعم كل علامة
مطابقة ، فهي مقدمة على إعمال سائر الأمارات الظنية ، أما بالنسبة إلى
العارف بقواعد الرصد ; فلأنها تفيد له القطع بالجهة ، وأما بالنسبة إلى غير
العارف ; فلأنها وإن لم تفد له القطع بالجهة الخاصة بواسطة التسامح والتظافر
الحاصلين بتلقيها بالقبول بين جميع علماء المسلمين من الفقهاء وغيرهم ،
فلا أقل من حصول القطع له بوجوب العمل به حتى أنه ربما لا يخطر في
ذهن العوام من القبلة إلا الجهة الخاصة ، من غير التفات أو اطلاع بأنها
هامش
( 1 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 26 ) ، وما بين المعقوفتين من النسخة
المكررة بخط المؤلف قدس سره ، راجع الصفحة : 164 وما بعدها . .