تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
[ ( و ) كيف كان ( لو فقد ) تيسر ( العلم ، عول على العلامات ) المنصوبة للدلالة عليها ، المذكورة في كتب الفقه ] وغير ( 1 ) المذكورة فيها ، فإن ما ذكر فيها ليس للتوقيف ، بل لمطابقة مقتضى قواعد الرصد ، فيعم كل علامة مطابقة ، فهي مقدمة على إعمال سائر الأمارات الظنية ، أما بالنسبة إلى العارف بقواعد الرصد ; فلأنها تفيد له القطع بالجهة ، وأما بالنسبة إلى غير العارف ; فلأنها وإن لم تفد له القطع بالجهة الخاصة بواسطة التسامح والتظافر الحاصلين بتلقيها بالقبول بين جميع علماء المسلمين من الفقهاء وغيرهم ، فلا أقل من حصول القطع له بوجوب العمل به حتى أنه ربما لا يخطر في ذهن العوام من القبلة إلا الجهة الخاصة ، من غير التفات أو اطلاع بأنها
هامش
( 1 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 26 ) ، وما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره ، راجع الصفحة : 164 وما بعدها . .