تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
العلامة ( 1 ) والشهيد في الذكرى ( 2 ) جوازه ( 3 ) للعالم الممنوع عن الاجتهاد لعارض كالغيم ونحوه . ويظهر من الإيضاح ( 4 ) وجود الخلاف في العامي أيضا ، وقد خالف الشيخ في الخلاف ( 5 ) في الأعمى ، فصح ما في الروض : إن الخلاف وقع في كل من الثلاثة ، أعني : الأعمى والعامي والعالم الممنوع لعارض ( 6 ) . وكيف كان ، فالأقوى الجواز للجميع ، بل للمجتهد الممنوع كما تقدم . نعم لو كان كلامهم في التقليد تعبدا وإن لم يفد الظن فعلا ، بل اكتفي فيه بكونه مما يفيد الظن النوعي ، كان اللازم الاقتصار على المتيقن . بقي الكلام في مدركه . . . في صورة ثبوت الحرج . . . ( 7 ) لا يتم في المقام في هذه الصورة ، فيجب على غيره مع العجز عن الاجتهاد الصلاة إلى أربع جهات ، بل هو فرض كل عاجز عن الاجتهاد كما هو المشهور ، بل استظهر الاتفاق عليه ، بل من كان قادرا مع كونه أوثق بقول الغير ، كما هو صريح الشرائع ( 8 ) ومحكي الذكرى ( 9 ) . ولو تعارض البينتان تخير ، لأنهما كالدليلين المتكافئين .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 221 . ( 2 ) الذكرى : 164 . ( 3 ) في النسخة : عدم جوازه . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 81 - 82 . ( 5 ) الخلاف 1 : 302 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 49 . ( 6 ) روض الجنان : 193 . ( 7 ) محل النقط كلمات لا تقرأ . ( 8 ) الشرائع 1 : 66 . ( 9 ) الذكرى : 164 .