تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
[ مسألة ] ( 1 ) لو تعارض مخبران عمل بأقواهما ، ومع التساوي ففي انحصار الجهة فيما أخبرا فيجب صلاتان ; لاتفاقهما على نفي الثالث ، أو التخيير ; لأنهما كالدليلين المتعارضين ، أو تساقطهما فيصلي إلى أربع جهات ; لأن العمل بكل منهما مشروط بالظن المفقود في المقام ، وجوه . أقواها : الأول إن ظن منهما بنفي الثالث ، وإلا فالثالث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) العنوان زيادة منا . ( 2 ) هذا آخر ما في الصحفة اليمنى من الورقة . ( 24 )
كتاب الصلاة — صفحة 474 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم