[ مسألة ] ( 1 )
لو تعارض مخبران عمل بأقواهما ، ومع التساوي ففي انحصار الجهة فيما
أخبرا فيجب صلاتان ; لاتفاقهما على نفي الثالث ، أو التخيير ; لأنهما كالدليلين
المتعارضين ، أو تساقطهما فيصلي إلى أربع جهات ; لأن العمل بكل منهما
مشروط بالظن المفقود في المقام ، وجوه . أقواها : الأول إن ظن منهما بنفي
الثالث ، وإلا فالثالث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) العنوان زيادة منا .
( 2 ) هذا آخر ما في الصحفة اليمنى من الورقة . ( 24 )