والدروس ( 1 ) والروض ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وحكاه في الذكرى ( 4 ) عن الجعفي
والإسكافي ; ولعله لمخالفة العدول للأصل ; لبعض ما تقدم ( ع ) ،
وقد عرفت أن
مقتضى الأصل والعموم والخصوص جوازه ( إلا في التوحيد والجحد )
فلا يعدل منهما على المشهور ، بل كاد يكون إجماعا كما في شرح الفريد ( 6 ) ،
وأن الشهرة بل الاجماع عليه كما في مجمع الفائدة ( 7 ) ، وعن البيان نسبته إلى
فتوى الأصحاب ( 8 ) وعن الانتصار التصريح بالاجماع عليه ( 9 ) ; للأخبار
المستفيضة المتقدم بعضها ، خلافا للمحقق في المعتبر ( 10 ) فكرههما ; لعموم :
( فاقرأوا ما تيسر ) وعدم قوة الأخبار لتخصيصها ، وفيه - مع استفاضة
الأخبار ، بل تواترها ، بقرينة عمل السيدين والحلي بها - : أنه لا معنى
للحكم بالكراهة أيضا إلا أن يكون للخروج عن الخلاف .
وكيف كان ( فلا يعدل عنهما إلا إلى الجمعة والمنافقين ، ومع
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 173 .
( 2 ) روض الجنان : 270 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 279 .
( 4 ) الذكرى : 195 .
( 5 ) تقدم في الصفحة السابقة .
( 6 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 141 .
( 7 ) مجمع الفائدة 2 : 244 و 245 .
( 8 ) البيان : 164 .
( 9 ) الإنتصار : 44 .
( 10 ) المعتبر 2 : 191 .