تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
سنده لا يقدح بعد إيراد البزنطي له الذي لا يروي المسندات إلا عن ثقة ، فكيف يروي ما لم يقطع بإسناده إلى الإمام عليه السلام ؟ ! ، ودلالتها على المقصود أيضا واضحة ; فإن الظاهر من قوله : ( فيقرأ من ( 1 ) الأخرى ) هو أنه يقرأ قصدا ، لا أنه يقرأ لا عن قصد حتى يقال : إنه لا كلام في وجوب الرجوع عنها وإن فرغ منها . ورواية أبي بصير المصححة : ( في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضره ) ( 2 ) وجه الدلالة : إنه لو حرم العدول ببلوغ النصف لم يجتزأ بالمعدول إليها ، إلا أن يقال : إن التحريم مختص بالمتعمد ، فالناسي يجتزئ بما أتى مع عدم النهي ، ولعله لذا قال في جامع المقاصد : أنه لا دلالة لها بوجه ( 3 ) . وأما موثقة عبيد بن زرارة : ( إنه يرجع ما بينه وبين ثلثيها ) ( 4 ) فهي شاذة ، وحملت على الشروع في الثلث الثاني ، ولا يخفى ما فيه . خلافا للمحكي عن السرائر ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) والموجز ( 7 )
هامش
( 1 ) كذا في النسختين . ( 2 ) الوسائل 4 : 777 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 4 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 279 . ( 4 ) الوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 5 ) السرائر 1 : 222 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 81 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 78 .