وكيف كان ، فلا إشكال في أصل العدول . كما لا خلاف ظاهرا في أن
جوازه ليس على إطلاقه ، وإنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجوز
( ما لم يتجاوز النصف ) كما اختاره المصنف هنا ، وفي القواعد ( 1 ) والمنتهى ( 2 )
وفاقا للمعتبر ( 3 ) كما عن المقنعة ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والاصباح ( 7 )
والبيان ( 8 ) والألفية ( 9 ) وعن جماعة ( 10 ) أنه المشهور ; لعموم أدلة جواز العدول
خرج ما إذا تجاوز النصف ، وخصوص رواية قرب الإسناد المتقدمة ( 11 ) ،
وأصرح منها رواية دعائم الاسلام ( 12 ) وخصوص مقطوعة أبي العباس
المروية في الذكرى ، عن البزنطي ، عنه : ( في الرجل يريد أن يقرأ السورة
فيقرأ في أخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف ) ( 13 ) وضعف
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 275 .
( 2 ) المنتهى 1 : 280 .
( 3 ) المعتبر 2 : 191 .
( 4 ) المقنعة : 147 .
( 5 ) المبسوط 1 : 107 .
( 6 ) المهذب 1 : 103 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) 4 : 620 .
( 8 ) البيان : 157 .
( 9 ) الألفية : 58 .
( 10 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 280 ، والعلامة المجلسي في البحار 85 : 16 .
وانظر مفتاح الكرامة 2 : 407 .
( 11 ) تقدمت في الصفحة : 432 .
( 12 ) دعائم الاسلام 1 : 161 .
( 13 ) الذكرى : 195 ، والوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 3 .