تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
فلا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر من يوم الجمعة ( 1 ) .
( و ) يستحب قراءة ( الجمعة والمنافقين في الظهرين ) يوم الجمعة ( و ) في صلاة ( الجمعة ) على المشهور ; لما تقدم من رواية ابن حازم ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، بل في بعض الصحاح أن من تركهما فلا صلاة له ( 4 ) ، . وفي آخر من لم يقرأ بهما في الجمعة فلا جمعة له ( 5 ) . [ ( و ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة ، وكذا ( الفيل ) و ( لإيلاف ) ، وتجب البسملة بينهما ) ] ( 6 ) .
( ويجوز ) للمصلي ( العدول عن سورة ) لا يتعين إتمامها لعارض ( إلى غيرها ) في الجملة ; للاجماع والنصوص المستفيضة مثل رواية الحلبي المصححة في كشف اللثام ( 7 ) ، - وفيها أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان ، وفي شرح الفريد ( 8 ) أن بينهما واسطة - عن أبي عبد الله ، قال : ( من
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 789 ، الباب 49 من أبواب القراءة ، الحديث 6 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة السابقة ، ولم تتعرض لصلاة الجمعة ، وإنما وردت في صلاة الظهر يوم الجمعة . ( 3 ) راجع الوسائل 4 : 788 ، الباب 49 من أبواب القراءة ، و 4 : 815 ، الباب 70 من أبواب القراءة . ( 4 ) الوسائل 4 : 815 ، الباب 70 من أبواب القراءة ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 4 : 816 ، الباب 70 من أبواب القراءة الحديث 7 . ( 6 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نجد شرحه فيما بأيدينا من النسخ ، ويحتمل سقوط ورقة أو أكثر من هنا ; فإن قوله : ( فلا جمعة له ) هو آخر ما ورد في الصفحة من الورقة : ( 120 / ب ) ، وقوله : ) ( ويجوز ) هو أول الصفحة من الورقة : ( 121 / ألف ) ( 7 ) كشف اللثام 1 : 224 . ( 8 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 138 .