فلا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر من يوم الجمعة ( 1 ) .
( و ) يستحب قراءة ( الجمعة والمنافقين في الظهرين ) يوم الجمعة
( و ) في صلاة ( الجمعة ) على المشهور ; لما تقدم من رواية ابن حازم ( 2 )
وغيرها ( 3 ) ، بل في بعض الصحاح أن من تركهما فلا صلاة له ( 4 ) ، . وفي آخر من
لم يقرأ بهما في الجمعة فلا جمعة له ( 5 ) .
[ ( و ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة ، وكذا ( الفيل ) و ( لإيلاف ) ، وتجب
البسملة بينهما ) ] ( 6 ) .
( ويجوز ) للمصلي ( العدول عن سورة ) لا يتعين إتمامها لعارض
( إلى غيرها ) في الجملة ; للاجماع والنصوص المستفيضة مثل رواية الحلبي
المصححة في كشف اللثام ( 7 ) ، - وفيها أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
مسكان ، وفي شرح الفريد ( 8 ) أن بينهما واسطة - عن أبي عبد الله ، قال : ( من
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 789 ، الباب 49 من أبواب القراءة ، الحديث 6 .
( 2 ) تقدمت في الصفحة السابقة ، ولم تتعرض لصلاة الجمعة ، وإنما وردت في صلاة الظهر
يوم الجمعة .
( 3 ) راجع الوسائل 4 : 788 ، الباب 49 من أبواب القراءة ، و 4 : 815 ، الباب 70 من
أبواب القراءة .
( 4 ) الوسائل 4 : 815 ، الباب 70 من أبواب القراءة ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 4 : 816 ، الباب 70 من أبواب القراءة الحديث 7 .
( 6 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نجد شرحه فيما بأيدينا من النسخ ، ويحتمل سقوط
ورقة أو أكثر من هنا ; فإن قوله : ( فلا جمعة له ) هو آخر ما ورد في الصفحة من
الورقة : ( 120 / ب ) ، وقوله : ) ( ويجوز ) هو أول الصفحة من الورقة : ( 121 / ألف )
( 7 ) كشف اللثام 1 : 224 .
( 8 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 138 .