[ وكان مع محمد ] ) ( 1 ) .
( و ) يستحب أيضا قراءة ( الجمعة والأعلى ليلة الجمعة في
العشاءين ، على المشهور كما عن الحدائق ( 2 ) ، بل عن الانتصار الاجماع عليه
وأنه مما انفردت به الإمامية ( 3 ) ; لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة
الجمعة ( بالجمعة ) و ( سبح اسم ربك الأعلى ) وفي صلاة الظهر ( بالجمعة )
و ( المنافقين ) فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة ) ( 4 ) .
وهنا أقوال ( 5 ) كإبدال الأعلى بالمنافقين أو التوحيد .
( و ) يستحب قراءة سورة ( الجمعة والتوحيد في صبيحتها ) لرواية
الحسين بن أبي حمزة ( 6 ) وعن الخلاف الاجماع ( 7 ) وأبدل جماعة التوحيد
بالمنافقين ( 8 ) لما ورد من أن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 791 ، الباب 50 من أبواب القراءة ، الحديث 2 ، وما بين المعقوفتين من
هامش ( ط ) والمصدر .
( 2 ) الحدائق 8 : 181 .
( 3 ) الإنتصار : 54 .
( 4 ) الوسائل 4 : 790 ، الباب 49 من أبواب القراءة ، الحديث 8 .
( 5 ) راجع المختلف 2 : 158 و 159 ، ومفتاح الكرامة 2 : 403 .
( 16 الوسائل 4 : 790 ، الباب 49 من أبواب القراءة ، الحديث 10 .
( 7 ) الخلاف 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، ذيل المسألة : 389 .
( 8 ) منهم الصدوق في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 12 . والسيد المرتضى في الإنتصار : 54
وابن أبي عقيل في المختلف 2 : 157 .