تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الآدميين الذي لا يوجب الاكراه عليه رفع حكمه ، بل يكون الاكراه عليه إكراها على إبطال الصلاة ، إلا أن الظاهر أن التقية عنوان مستقل غير عنوان عموم الاكراه ; ولذا يصح معها من الوضوء والصلاة ما لا يصح مع الاكراه ، بل مع التقية عن غير المذهب ، ولو تركها مع التقية فالظاهر أنه لا يبطل الصلاة وإن فعل محرما .
( ويستحب الجهر بالتسمية ( 1 ) في ) مواضع يتعين فيها القراءة و ( الاخفات ) بها على المشهور ; للنصوص المستفيضة ، منها : عموم ما دل على أنه من علامات المؤمن ( 2 ) وما عن العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون : ( والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة ) ( 3 ) ، بل في رواية الأعمش - المحكية عن الخصال - : ( أن الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ) ( 4 ) . ومقتضى إطلاق كثير من الأخبار : عدم الفرق بين الإمام والمنفرد ، فتخصيص الحكم بالإمام كما عن الإسكافي ( 5 ) شاذ ، ومثله ما عن الحلي من
هامش
( 1 ) في الإرشاد وبالبسملة . ( 2 ) الوسائل 10 : 373 ، الباب 56 من أبواب المزار ، الحديث الأول . ( 3 ) العيون 2 : 123 ، الباب 35 ، ذيل الحديث الأول ، والوسائل 4 : 758 ، الباب 21 من أبواب القراءة ، الحديث 6 . ( 4 ) الخصال : 604 ، ذيل الحديث 9 ، والوسائل 4 : 758 ، الباب 21 من أبواب القراءة ، الحديث 5 . ( 5 ) حكاه في المختلف 2 : 155 .
كتاب الصلاة — صفحة 417 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم