الآدميين الذي لا يوجب الاكراه عليه رفع حكمه ، بل يكون الاكراه عليه
إكراها على إبطال الصلاة ، إلا أن الظاهر أن التقية عنوان مستقل غير عنوان
عموم الاكراه ; ولذا يصح معها من الوضوء والصلاة ما لا يصح مع الاكراه ،
بل مع التقية عن غير المذهب ، ولو تركها مع التقية فالظاهر أنه لا يبطل
الصلاة وإن فعل محرما .
( ويستحب الجهر بالتسمية ( 1 ) في ) مواضع يتعين فيها القراءة
و ( الاخفات ) بها على المشهور ; للنصوص المستفيضة ، منها : عموم ما دل
على أنه من علامات المؤمن ( 2 ) وما عن العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى
الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون : ( والاجهار ببسم
الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة ) ( 3 ) ، بل في رواية الأعمش
- المحكية عن الخصال - : ( أن الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة
واجب ) ( 4 ) .
ومقتضى إطلاق كثير من الأخبار : عدم الفرق بين الإمام والمنفرد ،
فتخصيص الحكم بالإمام كما عن الإسكافي ( 5 ) شاذ ، ومثله ما عن الحلي من
هامش
( 1 ) في الإرشاد وبالبسملة .
( 2 ) الوسائل 10 : 373 ، الباب 56 من أبواب المزار ، الحديث الأول .
( 3 ) العيون 2 : 123 ، الباب 35 ، ذيل الحديث الأول ، والوسائل 4 : 758 ، الباب 21
من أبواب القراءة ، الحديث 6 .
( 4 ) الخصال : 604 ، ذيل الحديث 9 ، والوسائل 4 : 758 ، الباب 21 من أبواب
القراءة ، الحديث 5 .
( 5 ) حكاه في المختلف 2 : 155 .