تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
رواية الأعمش المتقدمة ( 1 ) . وظهور الاطلاقات في الوجوب ممنوع ، بل الانصاف سوقها مساق بيان الفضيلة ، كما ينادي بذلك جعله من العلامات الخمس للمؤمن ( 2 ) ويظهر من رواية العيون ( 3 ) . ورواية الأعمش - مع ضعفها سندا - قاصرة دلالة عن إفادة الوجوب المصطلح ، مع أن المحكي عن الحلي ( 4 ) عدم الخلاف بين المسلمين في جواز الاخفات في بسملة الأخيرتين ; ولعله لذلك خص الوجوب الحلبي ( 5 ) بالأوليين ، وحكي عن ظاهر الأمالي ( 6 ) ، ويظهر وجهه وضعفه مما ذكرنا . والأحوط في المسألة : عدم ترك الجهر في الأوليين وترك القراءة في الأخيرتين .
وهل يعم الحكم ما لو وجب الاخفات لعارض الجماعة ، أم لا ؟ الظاهر الثاني ; لانصراف هذه الأخبار إلى غيرها ، فيبقى إطلاق ما دل على الاخفات بالقراءة خلف الإمام - مثل قوله عليه السلام في تلك الأخبار : ( قرأ في نفسه بأم الكتاب ) ( 7 ) ، وعموم قوله : ( لا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة : 417 . ( 2 ) راجع الوسائل 10 : 373 ، الباب 56 من أبواب المزار ، الحديث الأول . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة : 417 . ( 4 ) السرائر 1 : 218 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 117 . ( 6 ) أمالي الصدوق : 511 . ( 7 ) الوسائل 5 : 445 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .