تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
مستمرة ، وكيف كان ، فالحكم في المسألة لا يتم إلا بالاجماع أو بقاعدة إفساد الجزء الفاسد .
وكيف كان ، فلو شرع في السورة الطويلة أو بظن سعة أو غفلة عن طولها ، ثم تنبه رجع - ولو بعد تجاوز النصف - إلى سورة أخرى إن وسع الوقت لها ، وإلا فيركع عن بعض تلك السورة ، والعدول المحرم بعد تجاوز النصف في الفرض الأول ، بل القران - بناء على تحققه فيما نحن فيه - كتبعيض السورة في الفرض الثاني ، كلها غير قادح في المقام ، كما مر وسيجئ .
( و ) يحرم ( قول : ( آمين ) ( 1 ) ) بعد الحمد على المشهور ، وقد حكي الاجماع عليه عن المشايخ الثلاثة ( 2 ) والمصنف ( 3 ) وغيرهم ، والروايات به مستفيضة ( 4 ) ، خلافا للمحكي في الذكرى عن الإسكافي ( 5 ) فجوزه ، ومال إليه في المعتبر مع أنه حكى فيه عن المشايخ الثلاثة : الاجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها ( 6 ) ولعله للأصل ، وعموم أدلة جواز الدعاء ، ولصحيحة جميل : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة - حين يقرأ فاتحة الكتاب - آمين ؟ قال : ما أحسنها ، وأخفض الصوت بها ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في الإرشاد زيادة : وتبطل اختيارا . ( 2 ) الاعلام : 23 ، والانتصار : 42 ، والخلاف 1 : 332 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 84 . ( 3 ) المنتهى 1 : 281 . ( 4 ) انظر الوسائل 4 : 752 ، الباب 17 من أبواب القراءة . ( 5 ) الذكرى : 194 . ( 6 ) المعتبر 2 : 186 ، وفيه : وممكن أن يقال بالكراهة . ( 7 ) الوسائل ، 753 ، الباب 17 من أبواب القراءة ، الحديث 5 .