تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
المعتضدة بأدلة الفورية وبحكاية نفي الخلاف عن بعض كتب المصنف قدس سره ( 1 ) ومتى سجد لها فقام ولم يبق شئ من قرائته قرأ الفاتحة ندبا ليركع عن قراءة ، لحسنة الحلبي وموثقة سماعة المتقدمتين .
( و ) كذا لا يجوز قراءة ( ما يفوت بقرائته الوقت ) المضروب لتلك الفريضة أو لاحقته كالعصر ، المعروف عن ظاهر الشيخ في المبسوط ( 2 ) والفاضلين ( 3 ) والشهيدين ( 4 ) والكركي ( 5 ) وعن الحدائق ( 6 ) : نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب ، وفي الرياض : لا خلاف فيه إلا عن بعض متأخري المتأخرين ( 7 ) ، حيت فرعه على وجوب إكمال السورة وحرمة القران الممنوعين عنده ( 8 ) ، وفيه : أن وجوب إكمال السورة كاف في تحريم الشروع فيها بقصد الاقتصار كما هو محل الكلام وإن لم نقل بحرمة القران . ودعوى : أنه حينئذ يعدل إلى سورة قصيرة وما أتى به من القراءة غير مضر ، ممنوعة : بأن المأمور به مع ضيق الوقت هي الصلاة مع سورة قصيرة لامتناع إيجاب غيرها ولو تخييرا ، فإتيان غيرها بقصد الجزئية
هامش
( 1 ) لم نقف عليه في كتبه ولا على من حكى عنه . ( 2 ) المبسوط 1 : 108 . ( 3 ) الشرائع ا : 82 ، والمعتبر 2 : 175 ، والمنتهى 1 : 277 ، والنهاية 1 : 467 . ( 4 ) الذكرى : 190 ، الدروس 1 : 173 ، والمسالك 1 : 206 ، وروض الجنان : 267 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 247 . ( 6 ) الحدائق 8 : 125 . ( 7 ) انظر المدارك 3 : 354 ، والحدائق 8 : 126 . ( 8 ) الرياض 3 : 395 .
كتاب الصلاة — صفحة 407 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم