تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
في النوافل ، وعن الحدائق أنه لا خلاف فيه ( 1 ) ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 2 ) . ويدل عليه - مضافا إلى الأصل ، ومفهوم التقييد بالمكتوبة في الروايتين المتقدمتين ( 3 ) ، ومنطوق موثقة سماعة السابقة ( 4 ) - : جميع روايات الجواز بعد تقييدها بما تقدم بما عدا الفريضة ، مثل : حسنة الحلبي - بابن هاشم - : ( عن الرجل يقرأ بالسجدة ، قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب فيركع ويسجد ) ( 5 ) ، ونحوها موثقة سماعة ( 6 ) . ومثل صحيحة ابن مسلم : ( عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ) ( 7 ) ،
ومنها - مضافة إلى عموم أدلة وجوب المبادرة مع عدم المانع - يظهر وجوب السجود لها في أثناء الصلاة ، وليس ذلك زيادة في أفعال الصلاة كما سمعت ، مع أن المنع عن الزيادة مختص بالمكتوبة ، كما في التعليل السابق وغيرها من الروايات .
ولو نسيها في محلها أتى بها عند تذكرها ; لصحيحة ابن مسلم المتقدمة
هامش
( 1 ) الحدائق 8 : 160 . ( 2 ) الخلاف 1 : 430 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 178 . ( 3 ) تقدمتا في الصفحة : 396 . ( 4 ) تقدمت في الصفحة : 397 . ( 5 ) الوسائل 4 : 777 ، الباب 37 من ، أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول ، مع اختلاف . ( 6 ) الوسائل 4 : 777 ، الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 7 ) الوسائل 4 : 779 ، الباب 39 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .