في النوافل ، وعن الحدائق أنه لا خلاف فيه ( 1 ) ، وعن الخلاف الاجماع
عليه ( 2 ) .
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل ، ومفهوم التقييد بالمكتوبة في الروايتين
المتقدمتين ( 3 ) ، ومنطوق موثقة سماعة السابقة ( 4 ) - : جميع روايات الجواز بعد
تقييدها بما تقدم بما عدا الفريضة ، مثل : حسنة الحلبي - بابن هاشم - : ( عن
الرجل يقرأ بالسجدة ، قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب فيركع
ويسجد ) ( 5 ) ، ونحوها موثقة سماعة ( 6 ) .
ومثل صحيحة ابن مسلم : ( عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى
يركع ويسجد ، قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ) ( 7 ) ،
ومنها
- مضافة إلى عموم أدلة وجوب المبادرة مع عدم المانع - يظهر وجوب
السجود لها في أثناء الصلاة ، وليس ذلك زيادة في أفعال الصلاة كما سمعت ،
مع أن المنع عن الزيادة مختص بالمكتوبة ، كما في التعليل السابق وغيرها من
الروايات .
ولو نسيها في محلها أتى بها عند تذكرها ; لصحيحة ابن مسلم المتقدمة
هامش
( 1 ) الحدائق 8 : 160 .
( 2 ) الخلاف 1 : 430 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 178 .
( 3 ) تقدمتا في الصفحة : 396 .
( 4 ) تقدمت في الصفحة : 397 .
( 5 ) الوسائل 4 : 777 ، الباب 37 من ، أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول ، مع
اختلاف .
( 6 ) الوسائل 4 : 777 ، الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل 4 : 779 ، الباب 39 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .