تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
نعم اختلفوا بين قائل بتأخير السجود ، لما أشرنا إليه من عدم الدليل على تعلق التكليف حال الصلاة بعد تعارض الأدلة ، مضافا إلى ما علم من أهمية إتمام الفريضة كما ذهب إليه العلامة الطباطبائي في منظومته مشيرا إلى الوجهين بقوله : والأصل بالتأخير فيه يقتضي إذ منع البدار حق الفرض ( 1 )
وبين قائل بوجوب الايماء في الصلاة ; لرواية سماعة : ( وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع ) ( 2 ) . وخبر أبي بصير : ( إن صليت مع قوم ، فقرأ الإمام : ( إقرأ باسم ربك الذي خلق ) أو شيئا من العزائم ولم يسجد ، فأوم إيماء ) ( 3 ) . والمحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : ( سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة ، كيف يصنع ؟ قال : يؤمي برأسه ( 4 ) . قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة ؟ قال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم إلا أن يكون في فريضة فيؤمي برأسه إيماء ) ( 5 ) . نعم ، قد استشكل العلامة المتقدم إليه الإشارة في الايماء من حيث إن
هامش
( 1 ) الدرة النجفية : 135 ( باب سجدات القراءة ) . ( 2 ) الوسائل 4 : 777 ، الباب 37 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 4 : 778 ، الباب 38 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 4 ) مسائل علي بن جعفر : 172 ، الحديث 300 ، والوسائل 4 : 882 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر : 173 ، الحديث 303 ، والوسائل 4 : 882 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 4 .