تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
أو حال نية قطع الصلاة في المستقبل بالقراءة المحرمة فلا تجزي ، بل بفساده تفسد الصلاة ; بناء على ما تقدم غير مرة عن جماعة ، منهم الشهيد والمحقق الثانيان ( 1 ) : من أن تعلق النهي بالجزء يستلزم فساد الكل ، ولذا حكم الشارح ( 2 ) هنا بفساد الصلاة بمجرد الشروع في العزيمة ، مضافا إلى أن ظاهر النهي في أمثال المقام هو التنبيه على الفساد .
نعم ، لو أراد الاقتصار على ما عدا آية السجدة منها ; بناء على جواز التبعيض ، أو مع قصد سورة كاملة غيرها ; بناء على جواز القران ، فلا تحريم ، كما صرح به في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والروض ( 6 ) .
ويمكن الاستدلال على بطلان الصلاة بقراءة آية السجدة فقط أو مع غيرها من السورة : بأن قراءتها مبطلة للصلاة من جهة توجه الأمر في
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه بعينه في كلامهما انظر جامع المقاصد 2 : 245 و 247 وروض الجنان 266 وغيرهما من الموارد ، ( 2 ) وهو الشهيد الثاني قدس سره ، في روض الجنان : 266 . ( 3 ) المعتبر 2 : 176 . ( 4 ) المنتهى 1 : 276 . ( 5 ) الذكرى : 190 . ( 6 ) روض الجنان : 266 ، هذا ، وفي ( ط ) - هنا - زيادة ما يلي : ( فإن اقتصر على ما قرأ منها لزم تبعيض السورة الذي مر ضعف القول به ، وإن رجع إلى غيرها لزم القران ، وهو محرم ) 1 . وهذه العبارة كانت ضمن عبارات عديدة قد شطب على أكثرها في ( ق ) ، ولم يشطب على هذه العبارة ، فأوردها ناسخ ( ط ) ، والظاهر أن المؤلف قدس سره كان قد أعرض عن هذه أيضا .