تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
والخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) وإرشاد الجعفرية ( 5 ) ، وظاهر التذكرة ( 6 ) وشرح جمل السيد للقاضي ( 7 ) ، وعن شرح الفريد البهبهاني : أنه إجماع وأن الإسكافي خارج معلوم النسب ( 8 ) ، وفي مجمع الفائدة : الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقراءتها على تقدير وجوب سورة كاملة وتحريم إتمامها [ فيها ] والبطلان معه ( 9 ) ، انتهى . ويكفي ما ذكر في المسألة ، مضافا إلى النهي عنه في رواية زرارة وليس فيها إلا القاسم بن عروة ، وإن خص في الروض ( 10 ) الطعن فيها بوجود ابن بكير - الذي هو من أصحاب الاجماع ( 1 ) - : ( لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ; فإن السجود زيادة في المكتوبة ) ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 426 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 174 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 496 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 466 . ( 4 ) كشف الالتباس ( مخطوط ) : 177 وحكاه في مفتاح الكرامة 2 : 356 . ( 5 ) لا يوجد لدينا ، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 356 ، ( 6 ) التذكرة 3 : 146 ( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : 86 . ( 8 ) شرح الفريد البهبهاني ( مخطوط ) : 138 ، وفيه : بل الظاهر الاجماع ، وأن ابن الجنيد خارج معلوم النسب ( 9 ) مجمع الفائدة 2 : 232 ، والزيادة من المصدر . ( 10 ) روض الجنان : 266 ( 11 ) انظر رجال الكشي 2 : 673 الرقم : 705 . ( 12 ) الوسائل 4 : 779 ، الباب 40 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .