والخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) وإرشاد
الجعفرية ( 5 ) ، وظاهر التذكرة ( 6 ) وشرح جمل السيد للقاضي ( 7 ) ، وعن شرح
الفريد البهبهاني : أنه إجماع وأن الإسكافي خارج معلوم النسب ( 8 ) ، وفي
مجمع الفائدة : الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقراءتها على تقدير
وجوب سورة كاملة وتحريم إتمامها [ فيها ] والبطلان معه ( 9 ) ، انتهى .
ويكفي ما ذكر في المسألة ، مضافا إلى النهي عنه في رواية زرارة وليس
فيها إلا القاسم بن عروة ، وإن خص في الروض ( 10 ) الطعن فيها بوجود ابن
بكير - الذي هو من أصحاب الاجماع ( 1 ) - : ( لا تقرأ في المكتوبة بشئ من
العزائم ; فإن السجود زيادة في المكتوبة ) ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 426 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 174 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 496 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 466 .
( 4 ) كشف الالتباس ( مخطوط ) : 177 وحكاه في مفتاح الكرامة 2 : 356 .
( 5 ) لا يوجد لدينا ، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 356 ،
( 6 ) التذكرة 3 : 146
( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : 86 .
( 8 ) شرح الفريد البهبهاني ( مخطوط ) : 138 ، وفيه : بل الظاهر الاجماع ، وأن ابن الجنيد
خارج معلوم النسب
( 9 ) مجمع الفائدة 2 : 232 ، والزيادة من المصدر .
( 10 ) روض الجنان : 266
( 11 ) انظر رجال الكشي 2 : 673 الرقم : 705 .
( 12 ) الوسائل 4 : 779 ، الباب 40 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .