تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
بغيرها - نية لقطع الصلاة والخروج عنها ، وقد تقدم أن الذي قواه الشيخ في الخلاف هو البطلان بنية الخروج ( 1 ) .
( وتحرم ) قراءة إحدى سور ( العزائم في الفرائض ) على الأشهر ، كما في الذكرى ( 2 ) والروض ( 3 ) ، بل المشهور عمن عدا الإسكافي من القدماء ، مع كون المحكى من كلامه ليس نصا في الجواز - كما اعترف به في كشف اللثام ( 4 ) - فإنه لم يزد على أن قال : ( لو قرأ سوره من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد ) ( 5 ) فيحتمل الحمل على صورة السهو أو التقية الداعية لقراءتها أحيانا ، مضافا إلى ما في الروض من احتمال أن يريد بالايماء : ترك قراءة آية السجدة ، بقرينة قوله : ( فإذا فرغ قرأها وسجد ) ( 6 ) ، فيناسب مذهب الإسكافي من جواز تبعيض السورة ، كما دلت عليه موثقة عمار الآتية . وكيف كان ، فعلى عدم الجواز : الاجماع عن صريح الانتصار ( 7 )
هامش
( 1 ) تقدم في مبحث النية في الصفحة : 274 ، وانظر الخلاف 1 : 308 ، كتاب الصلاة المسألة : 55 . ( 2 ) الذكرى : 190 . ( 3 ) روض الجنان : 266 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 216 . ( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر 2 : 175 . ( 6 ) روض الجنان : 266 . ( 7 ) الإنتصار : 43 .
كتاب الصلاة — صفحة 395 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم