تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ونحوها في الاشتمال على التعليل : المحكي عن كتاب علي بن جعفر ( 1 ) ، وفي رواية سماعة : ( لا تقرأ في الفريضة ، واقرأ في التطوع ) ( 2 ) ، وضعفها - لو كان - منجبر بالشهرة العظيمة التي عرفت أنه لا يبعد دعوى عدم المخالف على أحد الوجهين المتقدمين في عبارة الإسكافي ، كما أن صحة الأخبار المخالفة ( 3 ) موهونة بها ، محمولة لأجلها على التقية ; لاطباق العامة على الجواز كما عن جماعة ( 4 ) ، بل يجب حملها في أنفسها على النافلة أو على صورة النسيان أو التقية الداعية لقراءتها في بعض الأوقات ؟ لاختصاص أخبار المنع بغير هذه ، فالميل إلى الجواز وحمل أخبار المنع على الكراهة ضعيف جدا .
ولا فرق ظاهرا في الفرائض بين اليومية وغيرها ، وبالجملة ما يقابل التطوع ، كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة ، مضافا إلى دلالة التعليل في سابقتها ( ع ) ، حيث إنه لا فرق بين الفرائض في المنع عن الزيادة فيها .
ثم إن حرمة قراءة هذه السور لا تنفك عن بطلان الصلاة لو اكتفى بها ; بناء على وجوب السورة الكاملة ، بل ولو قلنا بعدم وجوب السورة الكاملة أيضا لأن قراءة البعض منها إنما وقعت للداعي المحرم وهي قراءة الكل ،
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 780 ، الباب 40 من أبواب القراءة ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 4 : 779 ، الباب 40 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 3 ) انظر الوسائل 4 : 777 الباب 37 من أبواب القراءة الحديث الأول و 778 الباب 39 من الأبواب ، الحديث الأول و 780 ، الباب 40 من الأبواب ، الحديث 5 . ( 4 ) منهم ابن الجنيد كما سبق ، ويظهر من السيد الميل إليه في المدارك 3 : 353 ، ولم نعثر على غيرهما . ( 5 ) وهي رواية زرارة ، المتقدمة في الصفحة السابقة .