تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
والمجرور بشئ حق إعادة الجار ، وكذا المتضائفين . نعم ، لو انقطع التوالي بين مجموع ما سبق وبين الباقي اتجهت إعادته ، كان كلام المصنف - وغيره من المطلقين - مختص بما إذا اختلت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة ، لا بين خصوص جزءين منها .
هذا ، مع نسيان الاخلال بالموالاة وأما مع تعمده فيظهر من الروض أن مذهب الجماعة فيه : البطلان ; لتحقق النهي المقتضى في للفساد ( 1 ) ، فإن أراد ذلك مع المضي عليه ، فلا إشكال فيه ولا خلاف ، كما لا إشكال فيه أيضا إذا خرج القرآن بالفصل بين كلماته عن القرآنية ، بأن يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه . وأما مع عدم الأمرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدمة في نظائر المسألة مع وجوه النظر فيها ; ولذا حكي ( 2 ) عن المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والدروس المسألة والموجز ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) : وجوب استئناف القراءة حينئذ ، ومال إليه في مجمع الفائدة ( 8 ) وجزم به في المدارك ( 9 ) .
هامش
( 1 ) روض الجنان : 265 و 266 . ( 2 ) حكاه في مفتاح الكرامة 2 : 354 . ( 4 ) المبسوط 1 : 105 . ( 4 ) التذكرة 3 : 142 . ( 5 ) الدروس 1 : 171 . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 76 . ( 7 ) كشف الالتباس ( مخطوط ) : 178 . وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 354 ( 8 ) مجمع : الفائدة 2 : 226 - 230 . ( 9 ) مدارك الأحكام 3 : 375 .