والمجرور بشئ حق إعادة الجار ، وكذا المتضائفين . نعم ، لو انقطع التوالي بين
مجموع ما سبق وبين الباقي اتجهت إعادته ، كان كلام المصنف - وغيره من
المطلقين - مختص بما إذا اختلت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة ، لا بين
خصوص جزءين منها .
هذا ، مع نسيان الاخلال بالموالاة وأما مع تعمده فيظهر من الروض
أن مذهب الجماعة فيه : البطلان ; لتحقق النهي المقتضى في للفساد ( 1 ) ، فإن أراد
ذلك مع المضي عليه ، فلا إشكال فيه ولا خلاف ، كما لا إشكال فيه أيضا إذا
خرج القرآن بالفصل بين كلماته عن القرآنية ، بأن يمزجه بغيره مزجا يسلب
الاسم عنه . وأما مع عدم الأمرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدمة في
نظائر المسألة مع وجوه النظر فيها ; ولذا حكي ( 2 ) عن المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والدروس المسألة والموجز ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) : وجوب استئناف القراءة حينئذ ،
ومال إليه في مجمع الفائدة ( 8 ) وجزم به في المدارك ( 9 ) .
هامش
( 1 ) روض الجنان : 265 و 266 .
( 2 ) حكاه في مفتاح الكرامة 2 : 354 .
( 4 ) المبسوط 1 : 105 .
( 4 ) التذكرة 3 : 142 .
( 5 ) الدروس 1 : 171 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 76 .
( 7 ) كشف الالتباس ( مخطوط ) : 178 . وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة
2 : 354
( 8 ) مجمع : الفائدة 2 : 226 - 230 .
( 9 ) مدارك الأحكام 3 : 375 .