تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بما يخرج الكلام عن النظم ، كما لو فصل بين المتضائفين والمتعاطفين والجار ومجروره ونحوها ، أو يمزج الكلمات مطلقا بغيرها مزجا يسلب اسم القرآن ، ولا بين الآيات والفقرات بما يعتد به مما يخرج عن منصرف إطلاق القراءة المأمور بها في الأدلة لا مطلق الفصل ، كيف ؟ ! وقد ورد الأمر بسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما ( 1 ) ونحو ذلك مما ورد استحبابه في أثناء القراءة ( 2 ) ، وإطلاق الحكم بوجوب الموالاة ، وجعل هذه الأمور مستثناة عن قدح الموالاة ، لا يخفى ما فيه .
وكيف كان ، ( فيعيد القراءة لو قرأ خلالها ) ما يخل بالموالاة سهوا على المشهور ، كما عن المقاصد العلية ( 3 ) ، بل يظهر من الروض ( 4 ) نسبته إلى باقي الأصحاب ، بعد ما حكى عن الشيخ ( 5 ) والمصنف قدس سره ) - في النهاية : البناء على ما مضى ( 6 ) ، الذي لا إشكال في ضعفه بعد اعتبار الموالاة في القراءة المنضم إلى قاعدة عدم معذورية الناسي للشرط مع بقاء محل المشروط . ثم ظاهر الحكم بوجوب إعادة القراءة في المتن وغيره ( 7 ) : إعادة مجموعها ،
ولا وجه له بعد إحراز الموالاة بإعادة بعضها ، فلو فصل بين الجار
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 753 ، الباب 18 من أبواب القراءة ، الأحاديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل ، : 755 ، الباب 20 من أبواب القراءة الحديث 3 وغيره . ( 3 ) المقاصد العلية : 138 ، ولكن الموجود فيه : نسبة مورد النسيان إلى المشهور " كما في مفتاح الكرامة 2 : 354 . ( 4 ) روض الجنان : 266 . ( 5 ) المبسوط 1 : 105 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 463 . ( 7 ) كالشهيد الأول قدس سره في الدروس 1 : 171 .
كتاب الصلاة — صفحة 391 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم