تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم ( 1 ) .
واعلم أنه لا جهر على النساء إجماعا كما في كلام جماعة ( 2 ) ؟ للأصل ، ولرواية علي بن جعفر عليه السلام - المحكية عن قرب الإسناد - أنه سأل أخاه موسى عليه السلام : ( عن النساء ، هل عليهن جهر بالقراءة ؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ) ( 3 ) ، وظاهر ذيلها : وجوب الجهر في المستثنى ، ولم يظفر بقائل به كما في كشف اللثام ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، فيمكن حملها على الاستحباب ، أو الجواز لدفع توهم المنع ، وهو المصرح به في كلام جماعة ( 6 ) مع عدم سماع الأجنبي ; للأصل والرواية المذكورة . وصحيحة ابن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام : ( قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع ) ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) تفسير القمي 2 : 30 ، وراجع الجواهر 9 : 377 ، والوسائل 4 : 774 ، الباب 33 من أبواب القراءة . الحديث 7 . ( 2 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 178 ، والعلامة في النهاية 1 : 472 ، والشهيد في الذكرى : 190 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 2 : 261 وغيرهم . ( 3 ) قرب الإسناد : 223 ، الحديث 867 ، والوسائل 4 : 772 ، الباب 31 من أبواب القراءة ، الحديث 3 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 220 . ( 5 ) انظر الجواهر 9 : 383 . ( 6 ) منهم الشهيد في الذكرى : 190 ، والسبزواري في الذخيرة : 275 ، والفاضل في كشف اللثام 1 : 220 ، وغيرهم ، فحكموا بالجواز ، وصاحب الجواهر في الجواهر 9 : 383 فحمل الرواية على الندب مع عدم وجود الأجنبي . ( 7 ) الوسائل 4 : 772 ، الباب 31 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .