القران ; لظهور النصوص والفتاوى في غيره ( 1 ) ، إلا أن يتمسك بعموم قوله
عليه السلام : ( لا تقرأ بأقل من السورة ولا أكثر ) ، ولا يخلو عن تأمل ، بل منع .
وعليه ، فلو قصد به ما قصد في القران من إدخاله في القراءة المعتبرة ،
فلا يبعد القول بالتحريم وإن كرهنا القران - لأجل ورود الدليل على كراهته
المخرج عن حكم أصالة عدم الشرعية المتقدمة سابقا - ولو قصد به التوظيف
أبطل قطعا .
( ويجب الجهر ) بالقراءة ( في الصبح وأولتي المغرب وأولتي
العشاء ، والاخفات ) بهاء ( في البواقي ) على المشهور ، بل إجماعا كما قي
الغنية ( 2 ) ، وعن الخلاف ( 3 ) وظاهر التبيان ( 4 ) وعن السرائر ( 5 ) : نفي الخلاف عن
عدم جواز الجهر في الركعتين الأخيرتين والاخفاتية ; لرواية زرارة - بسند
الصدوق إليه - : ( قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه
أو أخفى لا ينبغي الاخفات فيه ؟ قال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض
صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسبا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ
عليه ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا صححه ناسخ ( ط ) في الهامش ، وفي النسختين : بغيره .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 496 .
( 3 ) الخلاف 1 : 331 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 83 و 371 المسألة : 130 .
( 4 ) لم نقف عليه ولا على من حكاه
( 5 ) السرائر 1 : 218 .
( 6 ) الفقيه 1 : 344 ، الحديث 1003 ، والوسائل 4 : 766 ، الباب 26 من أبواب
القراءة ، الحديث الأول ، وفيهما : ( في رجل ) بدل : ( قلت له : رجل ) ، و ( الاخفاء )
بدل : ( الاخفات ) .