تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ويمكن أن يحمل على هذا القسم : ما في الذكرى ( 1 ) وعن الدروس ( 2 ) والبيان ( 3 ) من أن الأخرس يعقد قلبه بمعناها ، إذا أمكن إفهام معانيها كلا ، وأنه إن تعذر أفهم بعضها وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي وإن لم يفهم معناه مفصلا ، ثم قال : وهذه لم أر فيها نصا ( 4 ) . وتعرض له الثانيان ( 5 ) بأن القصد إلى المعنى لا يجب على غير الأخرس فضلا عنه ، واحتمل في الروض أن يكون مراده بفهم المعاني فهم ما به يتميز بين ألفاظ الفاتحة ; ليتحقق القصد إلى أجزائها جزءا فجزءا مع الامكان ، ثم استحسنه ( 6 ) . وفي كشف اللثام إن ما في كتب الشهيد مسامحة أو أن المراد من معنى القراءة هي الألفاظ ، وأنه إن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها ; لأنها لا تنفك عن ذهن من عقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها ( 7 ) . وأنت خبير ببعد هذه المحامل عن ظاهر كلام الشهيد . نعم ، ذكر في الكشف - في وجه حكم الشهيد : أن الأصل هو المعنى وإنما سقط اعتباره عن الناطق باللفظ رخصة ، فإذا سقط اللفظ وجب العقد
هامش
( 1 ) الذكرى : 188 . ( 2 ) الدروس 1 : 173 . ( 3 ) البيان : 159 . ( 40 ) الذكرى : 188 . ( 5 ) روض الجنان : 263 ، وجامع المقاصد 2 : 254 ، مع تفاوت يسير . ( 6 ) روض الجنان : 263 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 219 ، مع تفاوت يسير .
كتاب الصلاة — صفحة 349 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم