والموجز ( 1 ) وشرحه ( 2 ) : وجب أن يقوم بقدر القراءة ، واستحسنه في الروض ( 3 )
والروضة ( 4 ) ، وعن الجعفرية : إن في بعض الأخبار إيماء إليه ( 5 ) واحتمل
وجوب تحريك لسانه كالأخرس .
وما ذكروه حسن إن ثبت وجوب القيام بمقدار القراءة ، أما إذا كان
الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا . وقد يرد بأن وجوب القيام تبعي ،
وفيه نظر .
( ثم ) يجب على العاجز المذكور أن ( يتعلم ) ، وظاهر العبارة
- كغيرها - : عدم سقوط وجوب التعلم بالتمكن من الائتمام أو متابعته ، وقد
مر ( 6 ) أن الأقوى سقوطه مع الاطمئنان بحصول الصلاة على أحد الوجهين .
ولو ارتفع العذر في أثناء الصلاة بعد الفراغ عن البدل مع بقاء محل
القراءة ، فعن جماعة ( 7 ) وجوب الاتيان بالأصل ، ولعله لكشف تجدد القدرة
قبل الركوع عن عدم الأمر واقعا بالبدل ، وإنما تخيل الأمر بتخيل استمرار
العجز ، مع إمكان دعوى ظهور أدلة البدلية فيها مع استمرار العجز ، عكس
ما ادعي في مسألة بدلية الجلوس عن القيام عند العجز ، فراجع وتأمل .
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 .
( 2 ) كشف الالتباس ( مخطوط ) : 180 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 2 : 371 .
( 3 ) روض الجنان : 263 .
( 4 ) الروضة البهية 1 : 612 .
( 5 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 109 .
( 6 ) مر في الصفحة : 334 .
( 7 ) منهم العلامة في النهاية 1 : 476 ، والتذكرة 3 : 139 ، والشهيد في الدروس 1 :
172 ، والذكرى : 187 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 252 .