تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الاقتصار على الفاتحة مع جهل السورة وضيق الوقت عن التعلم ، وهو الظاهر من الذكرى ( 1 ) - حيث خص الخلاف في وجوب مساواة الذكر للفاتحة - والأوفق بالأصل ; لاختصاص أدلة التعويض بجاهل الفاتحة ، فلا يجب التعويض عن السورة في حق العالم بها ، ولا يجب في حق الجاهل بهما أيضا ، لعدم القول بالفصل . وصريح المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) عدم وجوب المساواة مطلقا ; ولعله لمنع اقتضاء البدلية التساوي إلا في الأحكام ، مع أنه سيجئ كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة بدل الفاتحة في الأخيرتين ، فهو الأقوى .
ولو عجز عن الذكر العربي فالأقوى أن ترجمة الفاتحة مقدمة على ترجمة الذكر ; لاشتمال الفاتحة على الذكر ، إلا أن يلتزم بوجوب ترجمة الذكر البدلي فتقدم ، لأنها يصدق عليه التسبيح كما تقدم في تكبيرة الاحرام ، بخلاف ترجمة الفاتحة التي لا يصدق الفاتحة عليها ، نعم لو لم يحسنها تعين ترجمة الفاتحة . ولا يجوز ترجمة الآيات المشتملة على القصص ; لصيرورته كلاما خارجا عن القرآن والذكر .
ولو عجز عن الجميع : ففي التذكرة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والدروس ( 6 )
هامش
( 1 ) الذكرى : 187 . ( 2 ) المعتبر 2 : 169 و 170 . ( 3 ) المنتهى 1 : 274 . ( 4 ) التذكرة 3 : 138 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 475 . ( 6 ) الدروس 1 : 172 .