تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
التذكرة ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) .
وهل المراد قدرها في الآيات ، أو في الحروف ، أو فيهما إن تيسر وإلا ففي الحروف ؟ أقوال ، خيرها أوسطها ، وهو المشهور كما في الروض ( 4 ) ; إذ لا عبرة بالآيات في كم القراءة والتلاوة ، ولذا لو أمر بكتابة مقدار الفاتحة لم يفهم غير ما ذكرنا . والمدار على الملفوظ من الحروف دون المرسوم ، وفي همزات الوصل قولان ، أقواهما عدم الاعتبار ; لعدم تعين التلفظ بها وفاقا لشرح الروضة ( 5 ) ، وكذا ما يقرأ على وجهين ( كملك ) و ( مالك ) . وأما اعتبار التوالي ; قيل : فلا خلاف أجده فيه ( 6 ) ، وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه ( 7 ) ; ولعله لوجوب مراعاة صفات المبدل في البدل . وفيه : أن المسلم وجوب تساويهما في الأحكام لا في الصفات ، فالبدل بصفاته المختصة به قائم في الأحكام والآثار مقام المبدل ، فالأولى التمسك بظهور الأمر بالقراءة في المتوالي .
هامش
( 1 ) التذكرة 3 : 136 . ( 2 ) الذكرى : 187 ، والدروس 1 : 172 والروضة البهية 1 : 610 و 611 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 251 . ( 4 ) روض الجنان : 262 . ( 5 ) المناهج السوية : 110 . ( 6 ) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 9 : 307 . ( 7 ) حكاه في مفتاح الكرامة 2 : 370 .
كتاب الصلاة — صفحة 343 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم