تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
هنا ، ولعله للأصل وامتثال أوامر القراءة وسقوط أمر الفاتحة وعدم ثبوت الأمر ببدلها على الخصوص ، بل وجوب القرآن غيرها لامتثال أمر القراءة لا لخصوص بدل الفاتحة . مضافا إلى قيام شبهة القرآن في هذا المقام ، كما في كشف اللثام ( 1 ) . والجميع كما ترى ، بل التعويض هنا متعين ، وإن لم نقل به فيما تقدم من صورة معرفة بعض الفاتحة ، لامكان أن يقال هناك بكفاية ما يعلم منها عما لا يعلم ; لظاهر الاجزاء في حديث الأمر بالمستطاع ، بخلاف ما نحن فيه . ولعله لذا أفتى في التحرير ( 2 ) هناك بعدم وجوب التعويض عن الفائت واستشكل فيه هنا .
ثم إن صريح المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) كما عن التحرير ( ع ) : عدم وجوب كون العوض بقدر الفاتحة ؟ لما مر في جواز الاقتصار على ما يعلمه من الفاتحة . وفيه : ما تقدم من أدلة وجوب التعويض عن الفائت ، المستلزم لوجوب المساواة هنا بالاجماع ظاهرا ; والأولوية القطعية ، فإنه إذا لم يكتف بثلاث آيات من نفس الفاتحة فكيف بها من غيرها ؟ ! فالأقوى : وجوب كونها بقدرها ، وفاقا لجماعة ( 6 ) كما عن
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 218 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 38 . ( 3 ) المعتبر 2 : 169 و 170 . ( 4 ) المنتهى 1 : 274 ( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 38 ( 6 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 81 ، والمختصر النافع 1 : 30 ، وابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 ، والسعد الطباطبائي في الرياض 3 : 383 ، وفي الذخيرة : 273 والحدائق 8 : 112 ، والمستند 1 : 337 أنه المشهور بين المتأخرين .