تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وآله وسلم أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع ( 1 ) مع كون ما عدا التكبير منها مذكورا في القرآن ، والنبوي الآخر : ( إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ) ( 2 ) حيث جعل فيه التحميد والتهليل خارجا عن القرآن ، كما صرح به الشهيد ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) .
وهل يقتصر على ما يحسن ، كما هو ظاهر العبارة ، كعبارة الشرائع ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وصريح المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والمدارك ( 9 ) ، أو وجوب التعويض عنه كما في الروض أنه المشهور بين المتأخرين ( 10 ) ؟ قولان ; من أصالة البراءة واقتضاء الأمر بالقدر المستطاع إجزاءه ، كالأمر في النبوي : ( إن كان معك قرآن فاقرأ به ) . ومن الاحتياط في العبادة ، وأن كل ما دل على البدلية عند تعذر جميع الفاتحة دل على اعتبارها عن كل جزء منها .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 2 : 381 ، وفيه : جاء رجل . ( 2 ) سنن البيهقي 2 : 380 . ( 3 ) الذكرى : 187 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 250 . ( 5 ) الشرائع 1 : 81 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : 33 . ( 7 ) المعتبر 2 : 170 . ( 8 ) المنتهى 1 : 274 . ( 9 ) المدارك 3 : 343 . ( 10 ) روض الجنان : 262 .
كتاب الصلاة — صفحة 337 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم