تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ويتخير المنفردة للاطلاق ، وعن الجعفي ( 1 ) : استحباب الجهر له ; للنبوي ( 2 ) الضعيف سندا ودلالة .
( و ) ينبغي ( عدم المد بين الحروف ) كمد الألف التي بين اللام والهاء بحيث يخرج عن مقداره الطبيعي ، أو مد همزة لفظ الجلالة بحيث يخرج ( 3 ) إلى الاستفهام ، أو إشباع فتحة الباء بحيث يخرج إلى ( أكبار ) - الذي هو جمع ( كبر ) بالتحريك ، وهو الطبل الذي له وجه واحد - وإلا بطل إن قصدهما إجماعا ، وعلى الأقوى إن لم يقصدهما ، وفاقا لجماعة ( 4 ) منهم الشارح في الروض ( 5 ) ; معللا بأنه لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له ، وفيه : مع ( 6 ) منع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير مع عدم قصده إلا إذا لم يكن التلفظ به للتكبير جاريا على القانون العربي ، وإلا فإن قلنا بورود الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى ( 7 ) ، كان اللفظ من حيث الهيئة مشتركا بين اسم التفضيل والجمع ، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر ، فالعمدة في المنع وجوب
هامش
( 1 ) نقله عنه في الذكرى : 179 ، وفيه : وأطلق الجعفي رفع الصوت بها . ( 2 ) الظاهر أن المراد منه ، ما مر في الصفحة السابقة ، الهامش رقم : 8 ، ولم نعثر على غيره . ( 3 ) في النسختين : لا يخرج . ( 4 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 236 والسيد السند في المدارك 3 : 323 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 339 و 345 والجواهر 9 : 227 و 228 . ( 5 ) روض الجنان : 260 . ( 6 ) كذا في ( ط ) ، والظاهر أنه مرض عنه في ( ق ) . ( 7 ) المنتهى 1 : 268 ،