تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ثم إن المحكي عن الأكثر ( 1 ) ، بل عن بعضهم أن الظاهر اتفاقهم عليه ( 2 ) : استحباب ضم ما عدا الابهام من الأصابع ، إلا أن المحكي عن البحار عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام : أنه فرق بين الأربع وبين الخنصر ( 3 ) ، والظاهر أنه شاذ ، كما عن المصابيح ( 4 ) . واختلفوا في تفريق الابهام وضمه إلى الأربع ، فعن الإسكافي ( 5 ) والمفيد ( 6 ) والسيد ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والحلي ( 9 ) : التفريق ، وجعله في الذكرى أولى ، ثم قال : والكل منصوص ( 10 ) ، انتهى . ولعل مستند القول بالضم : ظاهر رواية حماد الدالة على أنه عليه السلام أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه ( 11 ) ; فإن الظاهر منها - بقرينة ورودها في بيان حدود الصلاة الكاملة - : كون الضم كالارسال مقدمة للرفع
هامش
( 1 ) لم نقف عليه ، نعم في الرياض 3 : 366 نسبة ضم الأصابع كلها إلى الأكثر ومثله في المستند 1 : 327 . ( 2 ) انظر الحدائق 8 : 51 . ( 3 ) البحار 84 : 225 الحديث 12 ( 4 ) لا يوجد لدينا ، ونقله في الجواهر 9 : 237 عن منظومة السيد الطباطبائي ، انظر الدرة النجفية : 118 ( 5 ) نقله في المعتبر 2 : 156 . ( 6 ) المقنعة : 103 . ( 7 ) نقله في المعتبر 2 : 156 . ( 8 ) المهذب 1 : 92 . ( 9 ) السرائر 1 : 216 . ( 10 ) الذكرى : 179 . ( 11 ) الوسائل 4 : 674 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول .