ثم إن المحكي عن الأكثر ( 1 ) ، بل عن بعضهم أن الظاهر اتفاقهم
عليه ( 2 ) : استحباب ضم ما عدا الابهام من الأصابع ، إلا أن المحكي عن
البحار عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام : أنه فرق بين الأربع
وبين الخنصر ( 3 ) ، والظاهر أنه شاذ ، كما عن المصابيح ( 4 ) .
واختلفوا في تفريق الابهام وضمه إلى الأربع ، فعن الإسكافي ( 5 )
والمفيد ( 6 ) والسيد ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والحلي ( 9 ) : التفريق ، وجعله في الذكرى أولى ،
ثم قال : والكل منصوص ( 10 ) ، انتهى .
ولعل مستند القول بالضم : ظاهر رواية حماد الدالة على أنه عليه السلام
أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه ( 11 ) ; فإن الظاهر منها - بقرينة
ورودها في بيان حدود الصلاة الكاملة - : كون الضم كالارسال مقدمة للرفع
هامش
( 1 ) لم نقف عليه ، نعم في الرياض 3 : 366 نسبة ضم الأصابع كلها إلى الأكثر ومثله في
المستند 1 : 327 .
( 2 ) انظر الحدائق 8 : 51 .
( 3 ) البحار 84 : 225 الحديث 12
( 4 ) لا يوجد لدينا ، ونقله في الجواهر 9 : 237 عن منظومة السيد الطباطبائي ، انظر
الدرة النجفية : 118
( 5 ) نقله في المعتبر 2 : 156 .
( 6 ) المقنعة : 103 .
( 7 ) نقله في المعتبر 2 : 156 .
( 8 ) المهذب 1 : 92 .
( 9 ) السرائر 1 : 216 .
( 10 ) الذكرى : 179 .
( 11 ) الوسائل 4 : 674 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول .