تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ومما ذكرنا أيضا يعلم جواز إظهار ضم الراء وعدم وجوب الجزم ، وإن كان أقوى في الاعتبار من سابقه ، إلا أن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( التكبير جزم ) ( 1 ) : الاستحباب ، كما في الروض ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) ، وعن غيرهما ( 4 ) وعن بعض ( 5 ) : اتفاق الأصحاب عليه .
هامش
( 1 ) نقله في الذكرى : 179 . ( 2 ) روض الجنان : 260 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 126 ، المفتاح : 146 . ( 4 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 240 ، والسيد الشفتي في المطالع 2 : 23 . ( 5 ) لم نقف عليه .