تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( الرابع ) من الواجبات ( القراءة ) ( وتجب ) الحمد إجماعا محققا ومستفيضا ( في ) الفريضة ( الثنائية ) ، بل الأحادية كصلاة الاحتياط والمنذورة فردا على الأقوى ، ( وفي الأوليين ( 1 ) ) باليائين المثناتين ، وهو الأشهر كما في الروض ( 2 ) ، ويجوز بالتاء تثنية ( أولة ) كما في الروض ( 3 ) وشرح الروضة ( 4 ) ، وهي مؤنث أول الاسمي ، كما أن ( الأولى ) مؤنث أول الوصفي ، كما عن أبي حيان في الارتشاف ( 5 ) ، فظهر ما في جامع المقاصد من عدم استعمال الأولة ( 6 ) .
وكيف كان ، فليست قراءة الفاتحة ركنا على المشهور ، بل عن الخلاف
هامش
( 1 ) في الإرشاد : وفي الأولتين من غيرها الحمد . ( 2 ) روض الجنان : 260 ( 3 ) روض الجنان : 260 ( 4 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 100 ، وفيه : ( الأولى قراءته بالتاء الفوقانية ) . ( 5 ) نقله عنه في المناهج السوية ( مخطوط ) : 100 ( 6 ) جامع المقاصد 2 : 244 .