تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
مضمومة الأصابع ، مع أنه لو فرقه في حال الرفع لحكاه حماد ، ويدل عليه أيضا : صدر رواية زيد النرسي المتقدمة ( 1 ) ، ولا يقدح فيه شذوذ ذيلها . وأما التفريق : فلم أعثر له على مستند ، كما اعترف به بعض ( 2 ) .
( و ) يستحب ( إسماع الإمام ) ل‍ ( من خلفه ) تكبيرة الاحرام ; ليقتدوا به - إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله - كما عن المشهور ( 3 ) ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا ( 4 ) ; لعموم ما ورد من استحباب إسماع الإمام من خلفه ما يقوله ( 5 ) . ولا ينبغي المناقشة بعدم كونه إماما قبل التحريمة ، بعد ما أطلق عليه ذلك مثل قوله : ( إذا كنت إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها ) ( 6 ) ، وقوله في رواية أبي بصير : ( إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ) ( 7 ) ، ونحوهما ، وقد يستفاد من هذه الرواية - كالمحكي ( 8 ) من مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم - استحباب الاخفات بالبواقي . ويسر المأموم ، لعموم : ( لا ينبغي لمن خلفه أن يسمع الإمام شيئا ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا عن البحار 84 : 225 . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) الجواهر 9 : 228 . ( 4 ) المنتهى 1 : 269 . ( 5 ) الوسائل 5 : 452 ، الباب 52 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل 4 : 730 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول . ( 7 ) الوسائل 4 : 730 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 4 . ( 8 ) الوسائل 4 : 730 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 2 . ( 9 ) الوسائل 5 : 452 ، الباب 52 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 مع اختلاف يسير .