تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
عن أهل البيت عليهم السلام ( 1 ) ، ويستفاد من مجموع هذه الأخبار - بعد ملاحظة مطلقات الرفع - : التخيير بين الكل واستحباب أصل الرفع ; بناء على عدم حمل المطلق على المقيد في السن والآداب ، أو بناء على التسامح بمجرد احتمال دلالة المطلقات على استحباب المسمى ، وكون أخذ القيود مستحبا في مستحب .
ثم المشهور في كيفية الرفع - بل في المنتهى ( 2 ) وعن المعتبر ( 3 ) ما يظهر منه الاتفاق عليه - : الابتداء بالرفع عند ابتداء التكبير والانتهاء عند الانتهاء ، لأنه الظاهر من الرفع وقت التكبير ، أو الرفع بالتكبير - الوارد كل منهما في الروايات ( 4 ) - والظاهر كفاية المقارنة العرفية ، وعن بعض ( 5 ) : أن التكبير بعد الرفع وقبل الارسال ; لظاهر الحسنة : ( إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ) ( 6 ) ، وعن ثالث ( 7 ) : أنه حال الارسال ، قيل ( 8 ) : لعله لدعوى أن المراد من البسط في الرواية هو الارسال .
هامش
( 1 ) لم نقف عليه في كتب الشيخ قدس سره ، وحكاه صاحب الجواهر في الجواهر 9 : 233 نعم ، هذا هو قول المحقق قدس سره في المعتبر 2 : 200 . ( 2 ) المنتهى 1 : 285 . ( 3 ) المعتبر 2 : 200 . ( 4 ) انظر الوسائل 4 : 725 و 728 ، الباب 9 و 10 من أبواب تكبيرة الاحرام . ( 5 ) لم نقف على قائله ، ونقله في الحدائق 8 : 49 والظاهر اختياره هذا . ( 6 ) الوسائل 4 : 723 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول . ( 7 ) لم نقف على قائله ، ونقله الشهيدان في الذكرى : 179 ، وروض الجنان : 260 ولم يعينا القائل ومثلهما غيرهما . ( 8 ) انظر الجواهر 9 : 235 .