تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
بها أصلا ، ومن بحكمة في العجز عن النطق ( يعقد قلبه بها ( 1 ) ) أي بصيغة التكبير في حال تحريك اللسان أو الشفة أو اللهاة حركة منطبقة على الصيغة المخطرة جزءا بجزء ، بأن تكون حركة لسانه تعبيرا عن التكبيرة بمنزلة كلام غير . متمائز الحروف ، لأنه المقدور في حقه من التكبير ، ولموثقة مسعدة بن صدقة - المحكية عن قرب الإسناد - عن مولانا الصادق عليه السلام ( إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ) ( 2 ) .
وأما الاكتفاء عند حركة اللسان بنية كونها حركة التكبيرة - الراجعة إلى نية البدلية ، كما هو ظاهر بعض ( 3 ) - فممنوع أو محمول على الأخرس الذي لم يسمع التكبيرة ، ولكن عرف أو عرف إجمالا أن في الصلاة صيغة يتلفظ بها ، فإن الظاهر كفاية مجرد تحريك لسانه ناويا كونها التكبيرة ، ويدل عليه : رواية السكوني : إن ( تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه ) ( 4 ) وظاهر الرواية اعتبار الإشارة بالإصبع مع التحريك ، وهو الأقوى في هذا القسم ؟ للرواية المنجبرة بما في الرياض
هامش
( 1 ) في الإرشاد : يعقد قلبة ويشير بها . ( 2 ) قرب الإسناد : 49 ، الحديث 158 ، والوسائل 4 : 812 ، الباب 67 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 3 ) لم نقف عليه . ( 4 ) الوسائل 4 : 801 ، الباب 59 من أبواب القراءة . الحديث الأول ، مع اختلاف يسير .