تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
مجز عنك ، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بواحدة ) ( 1 ) . ونحوها غيرها ( 2 ) المحمولة - بقرينة الاجماع على اتحاد التحريمة ، المنقول عن الأصحاب في البحار ( 3 ) بعد حكاية القول المزبور عن والده ، والمدعى في كلام كل من ادعى الاجماع على التخيير - على إرادة بيان أصل استحباب التكبيرات والابتداء بها في الصلاة ، بناء على معلومية كون الافتتاح منها هي المقرونة بالنية ، ويدل عليه : ما ورد في المستفيضة من استحباب إجهار الإمام بواحدة ( 4 ) ، إذ الظاهر أن فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة .
( و ) كيف كان ، فالمعروف بين الأصحاب : أن المصلي ( يتخير في السبع أيها شاء ) قرنها بالنية و ( جعلها تكبيرة الافتتاح ) عند الأصحاب كما في المنتهى ( 5 ) والذكرى ( 6 ) ، وبلا خلاف كما عن المفاتيح ( 7 ) وشرحه ( 8 ) والبحار ( 9 ) ، ويدل عليه : ذيل الرواية السابقة ، وصحيحتي الحلبي : ( فإذا كنت
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 721 ، الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 3 ، وفيه : إلا بتكبيرة . ( 2 ) راجع الوسائل 4 : 721 ، نفس الباب ( 3 ) البحار 84 : 358 ( 4 ) الوسائل 4 : 730 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام وغيره . ( 5 ) المنتهى 1 : 268 ( 6 ) لم نعثر عليه في الذكرى ، وحكاه في مفتاح الكرامة 2 : 341 . ( 7 ) المفاتيح 1 : 127 ، المفتاح : 147 ( 8 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 119 . ( 9 ) البحار 84 : 357