بمعناها ، في لفظ يؤدي مؤداها في العربية أو غيرها ، ( مع القدرة ) على
نفسها ، ( أو ) أتى بها ( قاعدا معها ) أي مع القدرة ، ( أو ) ناهضا بحيث
شرع فيه ( قبل استيفاء القيام ) ، أو هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم ،
( أو أخل ) بشئ منها ولو ( بحرف واحد ، بطلت ) ، لمخالفته للمأمور به ،
بلا خلاف في شئ من ذلك ظاهرا إلا من الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، حيث جوز
وقوع بعض التكبير هاويا - على ما حكي عنه ( 2 ) - وهو ضعيف . وقريب منه
ما عن الإسكافي من كراهة تعريف ( أكبر ) ( 3 ) ، ولعله أراد بها الحرمة .
ومن الاخلال بالحرف الواحد : الاخلال بهمزة الوصل في لفظة الجلالة
ولو مع وقوعها في الدرج لتقدم التلفظ بالنية أو بعض أدعية الافتتاح ، فيجب
الوقف على الكلام السابق مقدمة لتحصيل اليقين بالافتتاح الذي لا صلاة
بدونه كما في النص والفتوى ، والوقف على لفظ النية لا ينافي مقارنة معناها
للتكبيرة بل يمكن دعوى أن ترك الوقف عليها لا ينافي وجوب قطع الهمزة ،
لأن التلفظ بها كلام لغو معترض لا يعد معه الكلمة المتأخرة وسطا حتى
بسقط همزتها ، فتأمل .
. وإطلاق الأمر بأدعية التوجه ( 4 ) الدال على تخيير المكلف في الوقف
على آخرها وعدمه ، ليس حاكما على أصالة الشغل في التكبيرة كاشفا عن
جواز إسقاط همزتها عند ترك الوقف على آخر الدعاء ، لأن تلك
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 340 ، أبواب الصلاة ، المسألة : 92 .
( 2 ) حكاه عنه في الروض : 259 ، والذخيرة : 266
( 3 ) انظر المعتبر 2 : 152 ، والذكرى : 178 .
( 4 ) الوسائل 4 : 723 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام .