بما ذكرنا من اعتبار المقارنة للجزء الأول الواقعي أولى من الجمع باعتبار
الاستمرار .
ثم الظاهر إن وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات
الثلاث ، أعني : حصول التحريم بمجموع التكبير ، وتحريم المنافيات في
الصلاة ، وكون جزء الجزء جزء ، فما في المدارك : من أن الحكم بالكشف
تكلف مستغنى عنه ، وأن الحق تحقق الدخول بمجرد الشروع في التكبير ، وأن
توقف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم آخر ( 1 ) ، محل نظرة لأن الجمع
بما ذكروه أولى من تخصيص أدلة تحريم المنافي في الصلاة بما بعد
التكبيرة .
( وهي ركن ) في الصلاة ( تبطل [ الصلاة ] ( 2 ) بتركها عمدا وسهوا ( 3 ) )
إجماعا محققا ومحكيا ، وإن قال في البيان : الأقرب أنها جزء من الصلاة ( 4 ) .
ويدل على ركنيته بالمعنى المذكور : روايات كثيرة ( 5 ) مطابقة للأصل ،
والروايات المخالفة ( 6 ) محمولة أو مطروحة .
وأما إبطال زيادتها مطلقا : فهو مستفاد من عموم قوله : ( من
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 313 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .
( 2 ) من الإرشاد .
( 3 ) في الإرشاد : أو سهوا .
( 4 ) البيان : 156 .
( 5 ) الوسائل 4 : 715 و 718 ، الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام .
( 6 ) الوسائل 4 : 717 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الأحاديث 8 و 9 و 10 .
و 4 : 718 ، الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 2 .