بصلاة نوح على نبينا وآله وعليه السلام ) ( 1 ) .
ولا إشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال
الاضطرار كما ادعاه في الروض ( 2 ) .
ورواية المفضل بن صالح - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة
في الفرات وما هو أصغر منه ( 3 ) من الأنهار في السفينة ، قال : ( إن صليت
فحسن ، وإن خرجت فحسن ) ( 4 ) ، ونحوها رواية يونس بن يعقوب ( 5 ) بزيادة
ربما توهم اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة .
وعن تفسير العياشي عن زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء ، تؤمي
إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لما عن المحمل إلا من
خوف ، فإن خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ ( 6 ) القبلة
بجهدك ، فإن نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة ، وهي مطبقة
عليهم . قلت : وما كان علمه بالقبلة ( فيتوجهها ) وهي مطبقة عليهم ؟ ! قال :
كان جبرئيل يقومه نحوها ، [ قال : ] قلت : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 3 .
( 2 ) روض الجنان : 192 .
( 3 ) في المصدر : وما هو أضعف منه .
( 4 ) الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 11 .
( 5 ) الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 5 و 6 .
( 6 ) من هنا إلى قوله قدس سره في الصفحة : 161 : ( والأول أحوط ) ، كتبها المؤلف مكررا
مع اختلاف في البيان ، لاحظ نص ذلك في الملحق رقم ( 1 ) الصفحات : 463 - 468