والشروط ; لما استظهرناه من مبنى المنع ، ولانصراف الأخبار إلى غيرها ، وكذا
على الدابة الواقفة إذا أمن الحركة المنافية للاستقرار أو الاستقبال ، وأولى منها
الأرجوحة ( 1 ) المعلقة بالحبال .
ثم إنه لا فرق في الاطلاقات بين أقسام الفرائض الأصلية وإن
استحبت لعارض كالمعادة ، وأولى منها المحتاط بها ، ولا بينها وبين الواجب
بالنذر ، كما صرح به في محكي المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ، ورسالة شاذان بن
جبرئيل القمي ( 4 ) ، والذكرى ( 5 ) .
بل عن التذكرة أن المنذورة لا تصلى على الراحلة ، لأنها فرض
عندنا ( 6 ) ، وتبعه في الذكرى حيث علل المنع بأنها بالنذر أعطيت حكم
الواجب ، ولا فرق بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا ( 7 ) .
وفيه : أنه مبني على كون الحكم متعلقا بمطلق الواجب ، وهو في محل
المنع ; إذ لا يبعد دعوى انصراف الاطلاقات إلى الواجبات لو لم ندع
اختصاصها بالفرائض اليومية ، ومقابلة الفريضة بالنافلة في بعض الأخبار
لا إشعار فيها بالتعميم ; إذ المتبادر من النافلة أيضا خصوص النوافل
هامش
( 1 ) الأرجوحة : حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الانسان ويحرك وهو فيه ،
سمي به لتحركه ومجيئه وذهابه . انظر النهاية 2 : 198 ، مادة : ( رجح ) .
( 2 ) المبسوط 1 : 80 .
( 3 ) تحرير الأحكام : 29 .
( 4 ) انظر البحار 84 : 85 .
( 5 ) الذكرى : 167 .
( 6 ) التذكرة 3 : 16 .
( 7 ) الذكرى : 167 .