بل أقوال ، أظهرها الوجوب ( 1 ) ،
شرح
ويقتضيه عموم أدلة نفوذ الشروط . وبذلك يظهر جواز اشتراط ذلك لمالك الشجر على العامل أيضاً ، كما يظهر من تتمة كلام سيدنا المصنف ( قدس سره ) . وبه صرح غير واحد . كما يظهر جواز اشتراط أمر آخر غير الذهب والفضة ، كما في التذكرة .
نعم العمومات المذكورة إنما تنفع بناء على شمول نفوذ العقد للمساقاة . أما بناء على قصورها عنه وأن الدليل النصوص الخاصة فالنصوص تقصر عن صورة اشتمالها على الشرط المذكور ، لانحصارها بنصوص خيبر وصحيح يعقوب بن شعيب وهي مختصة بصورة عدم الشرط المذكور ، ولا إطلاق لها يشمل صورة تضمن العقد له . وإذا كان مقتضى الأصل بطلان عقد المساقاة تعين بطلان الشرط الذي يتضمنه .
ودعوى : أن صحة الشرط مقتضى عموم أدلة نفوذ الشرط ، لا عموم أدلة نفوذ العقد . مدفوعة بأن أدلة نفوذ الشرط إنما تقتضي نفوذ الشرط في ضمن العقد الصحيح ، فإذا لم يكن هناك دليل يقتضي صحة العقد الذي تضمن الشرط ، بحيث يشمل حالة تضمنه له ، تعين بطلانه وبطلان الشرط الذي تضمنه .
اللهم إلا أن تحمل المساقاة على المزارعة في عموم النفوذ ، لإطلاق بعض نصوص المزارعة بنحو يشمل صورة اشتمالها على الشرط المذكور . لدعوى : أن العقدين من سنخ واحد . فتأمل .
هذا وقد صرح كثير منهم بكراهة ذلك ، نظير ما تقدم منهم في المزارعة . ولم يتضح وجهه ، كما سبق هناك . بل في المهذب بعد أن ذكر جواز الشرط وكراهته قال : « والأحوط تركه » . وهو لا يخلو عن تدافع ، كما لم يتضح وجهه بعد ما سبق . ( 1 ) كما في العروة الوثقى . لعموم الوفاء بالشرط بعد فرض صحته تبعاً لصحة العقد حين وقوعه . ويظهر من مفتاح الكرامة أن الإطلاق المذكور مخالف لما هو المعروف من الأصحاب . بل قال في وجه السقوط مع كون الشرط على العامل :