تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
( 428 ) في معيار الأعيان التي تصح إعارتها . . . . . 428 ( 430 ) جواز إعارة ما تملك منفعته . . . . . 430 ( 431 ) في انتفاع المستعير بالعين . . . . . 431 ( 433 ) لو تلفت العارية بالاستعمال . . . . . 433 ( 434 ) الكلام في اشتراط الضمان . . . . . 434 ( 435 ) الكلام في الضمان . . . . . 435 ( 436 ) في عارية الذهب والفضة . . . . . 436 ( 437 ) الكلام في توثيق علي بن السندي . . . . . 437 ( 439 ) في ضمان عارية الحيوان . . . . . 439 ( 440 ) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال . . . . . 440 ( 442 ) إذا أذن في انتفاع خاص حرم التعدي عنه إلى غيره . . . . . 442 ( 443 ) في صحة الإعارة للرهن . . . . . 443 ( 445 ) إذا عيّن المستعير للرهن لم يكن له الرجوع . . . . . 445 ( 448 ) الكلام في جواز بيع العين في وفاء الدين . . . . . 448 ( 450 ) ضمان المستعير العين بما بيعت به . . . . . 450 ( 452 ) الكلام في ضمان الراهن العين إذا تلفت بغير الفك . . . . . 452 ( 454 ) فيما لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن . . . . . 454