( 428 ) في معيار الأعيان التي تصح إعارتها . . . . . 428
( 430 ) جواز إعارة ما تملك منفعته . . . . . 430
( 431 ) في انتفاع المستعير بالعين . . . . . 431
( 433 ) لو تلفت العارية بالاستعمال . . . . . 433
( 434 ) الكلام في اشتراط الضمان . . . . . 434
( 435 ) الكلام في الضمان . . . . . 435
( 436 ) في عارية الذهب والفضة . . . . . 436
( 437 ) الكلام في توثيق علي بن السندي . . . . . 437
( 439 ) في ضمان عارية الحيوان . . . . . 439
( 440 ) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال . . . . . 440
( 442 ) إذا أذن في انتفاع خاص حرم التعدي عنه إلى غيره . . . . . 442
( 443 ) في صحة الإعارة للرهن . . . . . 443
( 445 ) إذا عيّن المستعير للرهن لم يكن له الرجوع . . . . . 445
( 448 ) الكلام في جواز بيع العين في وفاء الدين . . . . . 448
( 450 ) ضمان المستعير العين بما بيعت به . . . . . 450
( 452 ) الكلام في ضمان الراهن العين إذا تلفت بغير الفك . . . . . 452
( 454 ) فيما لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن . . . . . 454
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 464
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٦٤