تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
المقنع المطبوع ، بل ليس الموجود في ( باب الرهن والوديعة والعارية وغير ذلك ) منه مما يتعلق بالوديعة إلا قوله : « وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان » . ومن ثم لا يخلو الأمر عن غموض . وقد يظهر من بعض كلماتهم الاستدلال بالمرسل : « روي أنه قال رجل للصادق ( عليه السلام ) إني ائتمنت رجلًا على ما أودعته عنده فخانني وأنكر مالي . فقال : لم يخنك الأمين ، ولكن ائتمنت أنت الخائن » « 1 » . ونحوه المرسل الآخر « 2 » . لكنهما - مع ضعفهما - أجنبيان عما نحن فيه واردان للتنبيه لواقع الأمر ، ولا قرينة على سوق ذلك للكناية عن عدم استحقاق المودع شيئاً على الودعي في مقام التداعي واستنقاذ الحق . فلم يبق إلا ما سبق من الفقيه من نسبة عدم تكليف الودعي باليمين للمشايخ ، بناء على أنه من تتمة ما نسبه إليهم ، وليس قولًا له متفرعاً على ما نسبه لهم من قبول قوله . وفي بلوغه مرتبة الإجماع الحجة إشكال . ولا سيما قرب حمله على ما تضمنته أحاديث مسعدة المتقدمة من النهي عن اتهامه الذي سبق قصوره عن صورة تكذيب المستأمن له . هذا وفي الوسيلة : « وإذا ادعى من عنده الوديعة هلاكها قبل قوله بغير يمين ما لم يظهر منه خيانة » . وقد يرجع إليه ما عن ابن الجنيد وأبي الصلاح من أنه لا يمين إلا مع التهمة . وقد يظهر من مفتاح الكرامة الميل إليه ومن التنقيح التوقف . وكيف كان فقد يستدل عليه بمرسل الغنية : « وروي أنه لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب به » « 3 » ، ومرسل دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « أنه قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة . وإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 4 من أبواب كتاب الوديعة حديث : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 4 من أبواب كتاب الوديعة حديث : 8 . ( 3 ) غنية النزوع ج : 1 ص : 284 فصل الوديعة .
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 392 | السيد محمد سعيد الحكيم