تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
يرض بذلك ( 1 ) ضمنها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يعني : في فرض العثور عليه بعد التصدق بالمال . ( 2 ) كما هو ظاهر المقنع والفقيه أو صريحها وصريح النهاية والشرايع والنافع والجامع وكشف الرموز والتذكرة والقواعد وغيرها ، وحكي عن ابن الجنيد ، وفي المسالك والرياض وعن الكفاية والمفاتيح أنه المشهور . لحديث حفص بن غياث : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً واللص مسلم ، هل يرد عليه ؟ قال : لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولًا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه ، وإلا تصدق بها . فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله . وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له » « 1 » . وبذلك يخرج المال المذكور عن حكم مجهول المال من تحديد التعريف باليأس عن الوصول للمالك ومن عدم الضمان لو لم يرض المالك بالتصدق . وطعن فيه في المختلف بضعف السند . وكأنه لأن فيه القاسم بن محمد الإصفهاني الذي لا نص على توثيقه . لكن عمل من سبق في المختلف إن لم يكن شاهداً بوثاقة الرجل فلا أقل من كونه جابراً للحديث المذكور . كما نبه له غير واحد . ولعله لذا ذكر بعد ذلك أن قول الشيخ لا يخلو عن قوة . على أن من القريب البناء على وثاقته لكونه من رواة تفسير القمي ، لأن القمي وإن روى غير مرة عن أبيه عن القاسم بن محمد من دون توصيف بالأصفهاني ، وأبوه يروي عن القاسم بن محمد الجوهري والقاسم بن محمد الأصفهاني معاً ، إلا أن بعض تلك الروايات رواها الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 17 باب : 18 من أبواب كتاب اللقطة حديث : 1 .